قاعدة 1847 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

قاعدة 1847 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

رد الطعن لا يطعن فيه مرة ثانية.

جنحة أساس 2477 قرار 1700 تاريخ 21/7/1968
قاعدة 1847 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1744