تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1848 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401

قاعدة 1848 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401

ـ1 إن وجود نقص في كمية المبيع يجعل الدعوى تخضع لأحكام المادتين 401 و 402 مدني وهذا النقص لا يعتبر عيبا خاضعا للاخطار وفق أحكام المادتين 417 و418 مدني.
ـ2 إذا كان العيب خفيا لا يمكن تبينه بالشكل المعتاد وجب على المشتري إخطار البائع بهذا العيب بمجرد ظهوره دون إبطاء. أما إذا كان ظاهرا أو في حكم الظاهر فان مهلة الاخطار هي المهلة المعتادة في التعامل وعلى أن تكون معقولة.

نقض سوري رقم 344 أساس 988 تاريخ 10/4/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1848 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3597