تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1849 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401

قاعدة 1849 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401

ـ1 إن عقد البيع إذا عين فيه مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عن نقص المبيع وإخفاء البائع الأساسي العيب لا يؤثر على حق المشتري الذي لم يثبت تنازله عن حقوقه تجاه بائعه.
ـ2 إن التقادم لا يسري إلا من تاريخ استلام الشاري المبيع استلاما فعليا ومرور سنة من وقت هذا التسليم الفعلي.

نقض سوري رقم 1499 أساس 1025 تاريخ 27/7/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1849 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3599