Call us now:
قاعدة 1849 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365
لا يضار الطاعن بطعنه.
جناية أساس 207 قرار 125 تاريخ 9/2/1967
قاعدة 1849 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1745
قاعدة 1849 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365
لا يضار الطاعن بطعنه.
جناية أساس 207 قرار 125 تاريخ 9/2/1967
قاعدة 1849 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1745