Call us now:
قاعدة 185 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاض ـ تعيينه في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة ـ استحقاقه لتعويض المكتبة وعدم خضوعه للتمرين والتثبيت.
إن التمرين والتثبيت إنما ينحصر بالقضاة المعينين بأدنى الدرجات القضائية ويقصد بأدنى الدرجات المرتبة الخامسة والدرجة الثانية لا الفئة القضائية الثامنة وبالتالي فإن القاضي بعد أن يتجاوز الدرجة الثانية من المرتبة الخامسة وبعد أن يثبت يبقى في هذه الفئة حتى المرتبة الرابعة والدرجة الثانية ولا يعتبر في أدنى الدرجات القضائية بالرغم من أنه مازال معاون قاضي وعليه فإن القاضي المعين في المرتبة الرابعة والدرجة الثالثة يستحق تعويض المكتبة ولا يخضع للتمرين والتثبيت ولكن ذلك لا يحول دون تطبيق أحكام المادة 93 من قانون السلطة القضائية المتعلقة بالحصانة من العزل قبل انقضاء ثلاث سنوات على التعيين.
هع. م قرار 30 تا 27/5/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993