قاعدة 1850 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401
إذا وجدت زيادة في المبيع المعين بالذات أو المبين المقدار في عقد البيع فان العبرة في معرفة أحقية المشتري في اخذ الزيادة بلا مقابل هي ما إذا كان ثمن المبيع قد قدر جملة واحدة أو انه حدد بسعر الوحدة.
نقض مصري 28/3/1963 – مجموعة أحكام النقض – 14 – 417
قاعدة 1850 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3602