تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1851 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401

قاعدة 1851 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 401

إن البائع يضمن للمشتري القدر الذي تعين للمبيع بالعقد دون تمييز بين ما إذا كان الثمن قدر بالعقد بسعر الوحدة أو جملة واحدة.

نقض مصري رقم 185 تا 3/11/1970 ـ الموسوعة الذهبية ـ الإصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ ص 177 فقرة 374
قاعدة 1851 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3602