قاعدة 1851 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

قاعدة 1851 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

ـ إذا وقع الطعن للمرة الثانية يوجب على المحكمة أن تفصل في الموضوع.
ـ إن نقل القطن بدون ترخيص لا ينطبق على الأمر العرفي رقم 202 لعام 1972 وإنما ينطبق على أحكام القانون 222 لعام 1958.

جنحة عسكرية 93 قرار 1511 تاريخ 30/12/1976
قاعدة 1851 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1746