قاعدة 1852 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402
إن المادة 402 من القانون المدني منحت المشتري مهلة سنة لطلب إنقاص الثمن من وقت التسليم الفعلي. وهي مهلة تقادم لا إسقاط.
هيئة عامة رقم 10 تاريخ 11/3/1967 – مجلة القانون – ص 535 لعام 1967
قاعدة 1852 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3606