قاعدة 1853 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402
إذا تعهد المشتري بسند مستقل بأداء فارق الثمن عند ظهور زيادة في المبيع فان التقادم الحولي لا يشمل هذا التعهد.
نقض مدني سوري 205 أساس 13 تاريخ 10/5/1967 – المحامون ص 333 لعام 1967
قاعدة 1853 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3608