قاعدة 1853 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

قاعدة 1853 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365

لا يضار الطاعن بطعنه من ناحية إضافة وقائع جديدة أو جرم جديد دون علم النيابة العامة.

جناية أساس 292 قرار 272 تاريخ 10/4/1963
قاعدة 1853 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1748