تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1854 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

قاعدة 1854 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

إن مهلة السنة المنصوص عنها في المادة 402 مدني لاستعمال المشتري حقه في طلب إنقاص الثمن أو البائع لتكملته في حال وجود عجز أو زيادة في المبيع هي مهلة سقوط.

نقض سوري رقم 2746 تاريخ 23/11/1964 – مجلة القانون ص 224 لعام 1965
قاعدة 1854 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3609