تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1855 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

قاعدة 1855 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

إن التقادم لا يسري إلا من تاريخ استلام الشاري المبيع استلاما فعليا ومرور سنة من وقت هذا التسليم الفعلي.

نقض سوري رقم 1499 أساس 1025 تاريخ 27/7/1982 – القاعدة رقم 1849 من هذا الكتاب
قاعدة 1855 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3610