قاعدة 1856 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402
ـ1 لئن كان المشترع قد جعل جزاء النقص في مقدار المبيع هو إنقاص الثمن أو إقامة دعوى الفسخ إلا انه في حالة عدم رضاء المشتري لتنفيذ العقد يقتضي تصفية العلاقة بين الطرفين.
ـ2 استقر اجتهاد محكمة النقض على انه في دعوى الفسخ لا يتوجب وضع إشارة الدعوى.
نقض سوري رقم 133 أساس 1988 تاريخ 31/1/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1856 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3611