تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1857 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

قاعدة 1857 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

ـ1 إذا وجد في المبيع عجز أو زيادة فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.
ـ2 إن إقرار البائع بقبض قيمة المساحة فان هذا الإقرار لا يؤثر على دفعه بالتقادم والتمسك به لان الإقرار الذي يقطع التقادم هو الذي ينصب على الاعتراف بوقوع النقص ضمن مدة سريانه.

نقض سوري رقم 461 أساس 4165 تاريخ 11/3/1981 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1857 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3612