Call us now:
قاعدة 1857 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 365
إن الهدف من إلزام المادة 365 ق.ا.ج الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به، هو تحقيق غاية أساسية تتجلى في الدور القانوني الذي تقوم به محكمة النقض في رقابتها القانونية على الأحكام القضائية وفي تأصيل القواعد الحقوقية.
جنحة عسكرية 1281/982 قرار 302 تاريخ 23/10/1982
قاعدة 1857 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1751