قاعدة 1858 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402
تطبيق نص المادة 434 مدني في حالة العجز في المبيع محله أن يكون البيع قد انعقد على عين معينة مفرزة ولم يتم التسليم على النحو الذي التزم به البائع.
نقض مصري 377 تاريخ 1/2/1966 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع – ص 336 فقرة 687
قاعدة 1858 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3614