تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1859 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

قاعدة 1859 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

لا تطبق أحكام المادة 434 من القانون المدني إلا حيث يوجد عجز أو زيادة في المبيع – ما يضع المشتري يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل في عقد البيع يعد غصبا – دعوى المطالبة به لا تتقادم بمدة السنة.

نقض مصري 319 تاريخ 18/5/1976 – الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع – ص 341 فقرة 698
قاعدة 1859 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3615