قاعدة 186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

قاعدة 186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 53

المؤجل من المهر يجعل الزوج مديناً للزوجة بذلك من تاريخ العقد.
إذا كان المبلغ المكفول هو مهر فالمحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في عقد الكفالة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965
قاعدة 186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 151