قاعدة 186 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 186 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ تاريخ مباشرته لوظيفته ـ خدمة احتياطية.
إن الذين يعينون في وظائف جديدة وهم موجودون في الخدمة العسكرية الاحتياطية يعتبرون مباشرين حكماً لعملهم الجديد اعتباراً من التاريخ الذي كان يمكن لهم المباشرة فيه بالفعل لو لم يكونوا ملتحقين بخدمة العلم.

هع. م قرار 41 تا 4/11/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993