تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1860 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

قاعدة 1860 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402

وجود زيادة في العين المبيعة – سقوط حق البائع في تكملة الثمن بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع. شرطه تعيين مقدار المبيع في العقد – بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره – أثره – تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة ( المادتان 433 و434 مدني ).

نقض مصري 383 تاريخ 30/12/1975 – الموسوعة الذهبية – الإصدار المدني – للأستاذين فاكهاني وحسني – الجزء الرابع ص 352 بند 719
قاعدة 1860 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3615