قاعدة 1861 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 402
النقص في المبيع يسري عليه مرور الزمن العادي وهو يشكل إخلالا بالعقد.
تمييز لبناني 8/10/1956 – النشرة القضائية اللبنانية ص 814 لعام 1956
قاعدة 1861 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3616