تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1862 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403

قاعدة 1862 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403

ـ1 يعتبر المشتري متسلما للمبيع إذا وضع تحت تصرفه ولو لم يستولي عليه استيلاء ماديا. ولكنه لا يعتبر حائزا للمبيع لبدء التقادم. وفي بيع المنقول إذا كان المشتري من غير مالك حسن النية لا يستطيع التمسك بالحيازة لعدم الاستيلاء الفعلي.
ـ2 يكون تسليم المبيع بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا ما دام البائع قد اعلمه بذلك فمجرد وضع البائع المال تحت تصرف المشتري وإعلامه بذلك يعتبر انه قد وفى بالتزامه بتسليم المبيع.
ـ3 إن نفقات الخزن ( نفقات التسليم ) تقع على عاتق المشتري اعتبارا من تاريخ إخطاره بالحضور لاستلام أوراق المبيع ودفع الثمن.

نقض سوري رقم 477 أساس 840 تاريخ 22/3/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1862 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3623