قاعدة 1863 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403
من التزامات البائع التي قررتها المادة 403 مدني تسليم المبيع إلى الشاري إذا لم يتضمن العقد ما يحد من هذا الالتزام أو قامت للبائع حقوق بعد العقد تخوله الامتناع عن التسليم.
نقض سوري رقم 141 أساس 881 تاريخ 20/2/1972 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1863 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3627