Call us now:
قاعدة 1863 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
ـ أجازت الفقرة (د) من المادة 367 ق.أ.ح للمحكوم عليه في دعاوى الجناية أو الجنحة طلب إعادة المحاكمة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد كان مجهولا حين المحاكمة وكان من شأنه إثبات براءة المحكوم عليه.
ـ استقر الفقه والاجتهاد على أن المقصود بالحدث الجديد هو ظهور وقائع أو أدلة جديدة كانت خافية أثناء المحاكمة، لم تكن معلومة لا من المحكمة ولا من المتهم ثم ظهرت بعد صدور الحكم إما بسبب تطور المفاهيم العلمية بحيث أصبح التفسير العلمي الحديث بسبب الوفاة مثلا يستند إلى نظرية حديثة تختلف في مفهومها عن النظرية القديمة التي استندت إليها المحكمة في حكمها. أو بسبب ما ثبت بالخبرة بعد صدور الحكم أن المتهم كان مصابا بعاهة في عقله وقت ارتكابها، أو بسبب اجتماعي كان يكون الشاهد مسافرا أو مسجونا ثم عاد من سفره أو أفرج عنه وتبين أن في شهادته ما يثبت براءة المدعى عليه.. أو بسبب ظروف طارئة جدت عند المجني عليه كالعثور على الشيء المسروق أو العثور على الإيصال برد الأمانة عند المجني عليه.
أحداث 94/981 قرار 314 تاريخ 2/5/1981
قاعدة 1863 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1761