قاعدة 1864 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403
إن حق مشتري العقار في طلب إنقاص الثمن أو طلب فسخ العقد. وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا ( مادة 403 مدني ) والتسليم يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به ولا يحول دون هذه الحيازة كون المبيع حقا عينيا يقتضي تسجيله.
نقض سوري رقم 884 تاريخ 13/5/1963 – مجلة القانون – ص 614 لعام 1963
قاعدة 1864 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3629