قاعدة 1865 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403
يلتزم البائع بتسليم المبيع بمجرد العقد إن لم يتضمن العقد نصا خاصا يحد من هذا الالتزام ومنازعة أحد البائعين بالاستناد إلى حق سابق لم يعلن عنه يستتبع إلزام البائع بتسليم المبيع غير مثقل.
نقض سوري رقم 504 أساس 599 تاريخ 18/10/1962 – مجموعة المبادئ القانونية لعام 1963 ص 169
قاعدة 1865 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3631