قاعدة 1865 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1865 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية.

جناية أساس 1019 قرار 1121 تاريخ 14/6/1987
قاعدة 1865 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1763