قاعدة 1866 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403
تسليم المبيع هو وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به.
نقض مصري رقم 40 تاريخ 25/6/1959 – الموسوعة الذهبية للأستاذين فاكهاني وحسني ص 143 بند 295 – الجزء الرابع
قاعدة 1866 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3632