Call us now:
قاعدة 1866 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
إذا لم يورد القرار المادة القانونية التي ينطبق عليها الفعل المنسوب إلى المحكوم عليه ورقم القرار التمويني وتاريخه ومضمونه فان طلب النقض بأمر خطي يكون مقبولا وينال من القرار المطعون فيه ويرد عليه ويتعين نقضه.
عسكرية أساس 3640 قرار 3652 تاريخ 6/11/1984
قاعدة 1866 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1764