قاعدة 1867 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403
ـ1 التزام البائع بتسليم المبيع هو فرع من التزامه بنقل الملكية وهو التزام بتحقيق غاية وللمشتري المطالبة بالتنفيذ أو فسخ العقد وفي الحالتين طلب التعويض عن إخلال البائع بالتزامه بالتسليم.
ـ2 إن مجرد إبداء المدعى عليه استعداده لإثبات الاستئجار لا يفيد انه طلب من محكمة الموضوع إثبات مدعاه، ولا يلزم القاضي بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم.
نقض سوري رقم 534 أساس 570 تاريخ 17/5/1976 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1867 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3632