قاعدة 1867 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1867 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

إذا قررت المحكمة دعوى شاهد حق عام وجب عليها إذا لم تستمع إليه أن تبين السبب في صرف النظر عن الاستماع إلى شهادته وإلا كان قرارها مخالفا للأصول.

عسكرية أساس 3859 قرار 3852 تاريخ 17/11/1984
قاعدة 1867 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1764