تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1868 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403

قاعدة 1868 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403

ـ1 إذا كان البائع ملتزما بتسليم المبيع إلى المشتري فان هذا الالتزام فرع من التزامه بنقل ملكية المبيع. وهو التزام بتحقيق غاية ويقع عليه عبء إثبات الوفاء بهذا الالتزام.
ـ2 باعتبار أن الالتزام بالتسليم مكملا للالتزام بنقل الملكية والبائع ملزم بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري فانه يترتب عليه رفع جميع العقبات المادية والحقوقية التي تحول دون استلام المشتري للمبيع والانتفاع به. وهذا التزام مستقل بالضمان.
ـ3 إن المطالبة باستلام المبيع هي مطلب يتعلق بأصل الحق وفي دعوى التسليم لا يتوجب اختصام أصحاب الحقوق في العقار الأم نظراً لعدم المساس بحقوقهم.

نقض سوري رقم 1216 أساس 2478 تاريخ 27/12/1975 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1868 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3634