Call us now:
قاعدة 1868 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
إن الاجتهاد مستقر على أن طلب النقض بأمر خطي لا يكون إلا إذا تناول خطأ في القانون وتطبيقه لا مسألة واقعية أو تصحيح ما يكون قد وقع بالحكم من أخطاء فإذا لم يتوفر ذلك تعين رد الطلب.
جنحة أساس 4236 قرار 1261 تاريخ 23/11/1985
قاعدة 1868 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1765