قاعدة 1869 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403
إن تخلف المشتري عن موجب الاستلام مرتبط مباشرة بقيام البائع بموجب التسليم وهو مدين به. ولا يسع البائع إثبات تخلف المشتري عن الاستلام ما لم يثبت ذلك بصك رسمي.
استئناف مدني لبناني 26/3/1969 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 134 لعام 1969
قاعدة 1869 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3637