Call us now:
قاعدة 187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
تحديد المقصود بمضاعفة المدة لمن سبق منحهم إعادة الاعتبار هم المحكومون بجرائم وقعت بعد صدور قرار إعادة الاعتبار شأنهم في ذلك شأن المحررين. أما حين يرتكب شخص جرماً لاحقاً قبل الحكم عليه في الجرم السابق فإنه يعاد اعتباره عن كل منهما بمعزل عن الآخر و لا تضاعف له هذه المدة. والأخذ بغير هذا المبدأ لا تستقيم به قاعدة قانونية يؤخذ بها لدى تعدد الأحكام في غير التكرار القانوني إذ يصبح الأمر منوطاً بالصدفة فإن قدم طلباً على طلب أمكن قبول طلبه عن الحكم اللاحق السابق وإن لم يقدم أو يؤخر اختلفت النتيجة.
نقض سوري – جنحة 3512 قرار2701 تاريخ 30/12/1968
قاعدة 187 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 194