قاعدة 187 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 51

قاعدة 187 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 51

لا تملك النيابة العامة حق الرجوع عن الطعن.

جناية أساس 191 قرار 122 تاريخ 20/2/1955
قاعدة 187 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 220