Call us now:
قاعدة 187 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاض ـ ضم خدمة عسكرية احتياطية.
ـ إن حق طلب ضم خدمات في الجندية والاستفادة من فرق الراتب يخضع لأحكام التقادم الطويل.
ـ إن سبق الاستفادة من ضم خدمة عسكرية احتياطية في إحدى دوائر الدولة لا يمنع لمن عين قاضياً في أدنى الدرجات القضائية من إعادة ضمها.
هع. م قرار 3 تا 17/2/1975
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل