قاعدة 1870 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 403
التسليم يكون بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من وضع يده عليه والانتفاع به دون مانع وتعرض الغير يجيز فسخ البيع على مسؤولية البائع.
استئناف مدني لبناني 23/3/1948 – النشرة القضائية اللبنانية – ص 39 لعام 1949
قاعدة 1870 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3638