Call us now:
قاعدة 1870 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
ليس كل تأخير في تسليم الأشياء المحجوزة إلى دائرة التنفيذ يشكل جرما جزائيا.
كتاب 4655 تاريخ 14/4/1966 وزير العدل
قاعدة 1870 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1768