قاعدة 1871 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405
إن هلاك المبيع على مسؤولية الشاري قبل الاستلام، لا يكون إلا بعد إعذاره على الوجه المبين في المادة 405 مدني.
نقض مدني سوري 1108 تاريخ 11/11/1970 – مجلة القانون – ص 42 لعام 1971
قاعدة 1871 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3646