قاعدة 1872 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 405
هلاك المبيع يراد به زوال المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية وبيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها لا يؤدي إلى انفساخ العقد فينصرف الحق في المبيع إلى بديله وهو الثمن.
نقض مصري 21 فبراير 1957 – مجموعة أحكام النقض 8 رقم 20 ص 158
قاعدة 1872 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3647