قاعدة 1872 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1872 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

طلب النقض بأمر خطي لا يتناول تصحيح الأخطاء التي شابت الناحية المدنية في الدعوى الجزائية.

كتاب 6625 تاريخ 11/5/1964 وزير العدل
قاعدة 1872 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1771