قاعدة 1873 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 406
يعتبر هلاكا جزئيا أن يكون المبيع أرضا عليها بناء فينهدم البناء وفي هذه الحالة من الهلاك الجزئي فانه من حق المشتري أن يلجا إلى الفسخ كما هو عليه الفقه وتطبيقا لأحكام المادة 406 من القانون المدني إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري ليتسلم المبيع.
نقض سوري رقم 2108 أساس 1724/1981 تاريخ 29/12/1981 – مجلة المحامون ص 531 لعام 1982
قاعدة 1873 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3650