Call us now:
قاعدة 1873 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366
لا ينال من قبول طلب النقض بأمر خطي أن تكون الأسباب معروفة من قبل محكمة النقض أثناء نظرها في الطعن الأول وكان بإمكانها إثارتها من تلقاء نفسها وبحثها من قبلها، ما دامت هذه الأسباب لم تثر في السابق أصلا ولم ترفضها محكمة النقض عندما رفضت الطعن.
كتاب 6333 تاريخ 19/4/1967 وزير العدل
قاعدة 1873 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1772