قاعدة 1874 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 406
إن رسو المزاد العلني على مشتري السيارة ونقل حيازتها إليه بالحالة التي كانت عليها وقت البيع بعد دفعه الثمن. يجعل تبعة هلاكها كليا أو جزئيا على عاتقه ( مادة 406 مدني ).
نقض سوري رقم 145 تاريخ 3/5/1954 – مجلة القانون ص 426 لعام 1954
قاعدة 1874 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3652