قاعدة 1875 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 406
يعتبر هلاكا جزئيا أن يكون المبيع أرضا عليها بناء فيهدم البناء. فيكون المشتري مخيرا بين الفسخ وإنقاص الثمن.
نقض مصري 8 ديسمبر 1932 – مجموعة عمر 1 رقم 81 ص 152
قاعدة 1875 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3654