قاعدة 1876 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
ـ1 يضمن البائع للمشتري عدم التعرض في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري.
ـ2 إذا كان هناك غاصب للعقار فان دعوى إزالة يد الغاصب تقع على عاتق البائع المالك بقيود السجل العقاري.
ـ3 المشتري غير ملزم بتحمل أعباء إشارات دعاوى عينية وشخصية وضعت على صحيفة العقار ولم يبادر البائع إلى إزالتها مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
نقض سوري رقم 402 أساس 303 تاريخ 23/3/1980 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1876 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3659