قاعدة 1877 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 407
ـ1 يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وتسجيله باسم المشتري عملا بالمادة 396 مدني – وقعود البائعين عن تنفيذ هذا الالتزام يخول المشتري فسخ البيع واسترداد الثمن المقبوض.
ـ2 إن مدة التقادم المنصوص عنها في المادة 420 مدني لا تشمل دعوى ضمان عدم التعرض لفقدان النص والاختلاف في الأساس القانوني لكل من الدعويين.
ـ3 إن مسؤولية البائع عن عدم نقل ملكية المبيع وتسجيله تبقى قائمة باعتبار أن ذلك التزام نابع من عقد البيع نفسه الذي ولد الالتزام بنقل وتسجيل المبيع باسم المشترين ووجود أوراق ملفقة ومحرفة لا تلزم المشتري طالما انه لم يتم نقل الملكية.
نقض سوري رقم 2103 أساس 1782 تاريخ 8/11/1982 – سجلات محكمة النقض
قاعدة 1877 ـ التقنين المدني السوري ج 4 ـ استانبولي ـ ص 3661