قاعدة 1877 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

قاعدة 1877 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 366

لا تعتبر واقعة إصابة المحكوم عليه بالصرع غير المعروضة سابقا على محكمة الأساس سببا لطلب النقض بأمر خطي لأنه واقعة مادية.

كتاب 8403 تاريخ 18/6/1969 وزير العدل
قاعدة 1877 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1781